السيد محمد سعيد الحكيم

48

أحكام النساء (الخاصة)

شهراً أو أكثر ، فما حكمها ؟ ج 44 - لا فرق في مستمرة الدم المذكورة بين ناسية العادة والمبتدئة والمضطربة ما دامت ليس لديها عادة وقتية وعددية . س 45 - إذا كانت المرأة فاقدة للتمييز وذكرت عدد العادة ثلاثة أيام أو سبعة أيام مثلًا ، ونسيت الوقت أو تكون ذات عادة عددية ونسيتها لا وقتية ما حكمها في التحيض ؟ ج 45 - رجعت إلى عادة أقاربها فتوافقها في العدد وتستظهر بيوم فإن لم تعرف إلّا عادة بعضهن عملت عليها فان اختلفن أو جهلت عادتهن تحيضت بالعدد